[73 - باب حكم أرض الخراج] [384] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عل يه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا الشراء من الدهاقين؟
فقال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلنا فإن أخذها منه قال: يرد إليه ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
[385] 2 - عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.
[386] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة بن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار ابن أبي بكر عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.
[387] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك؟ وهي أرض المسلمين قال قلت: يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.