كانت تحته أمة أو عبد كان تحته أمة وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
[181 - باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه] [1105] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
[1106] 2 - عنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقهما جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
[1107] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب: لا تحل له إلا بنكاح.
قال محمد بن الحسن: قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
[1108] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال: نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة