[168 باب تفريق الشهود في الطلاق] [1005] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهد جميعا.
[1006] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال:
نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.
[169 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة] [1007] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا قال: هي واحدة.
[1008] 2 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام