جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.
[333] 5 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوق (1) قال وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد فإذا كانت دراهم محمولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها، والذي يكشف عما ذكرناه:
[334] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
[64 - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة] [335] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.
[336] 2 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.