سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
[1226] 3 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى وهي في عدتها قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر، وزاد محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما، وينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يثبت ذلك ويجب إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها فحينئذ تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وتثبت الموارثة ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شئ من ذلك، والذي يدل على ذلك:
[1227] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم مات عنها زوجها قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.
[200 - باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا] [1228] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في