سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟
فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.
والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه:
[189] 4 - الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال: لي احمل إليهم إن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم بعهم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
[34 - باب كسب الحجام] [190] 1 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
[191] 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قال حجام قال: كل من كسبك يا بن أخ وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا (1) أكريه