أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها قال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا.
لان الوجه في هذه الأحاديث الاخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سببه من عتق أو موت، وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر، وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة أشهر وعشرا فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولو كان بعد ساعة حسب ما فصل في الخبر المتقدم.
[203 - باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها] [1251] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، قال قلت فتحد؟ قال:
فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.
[1252] 2 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة.