وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري، وروي ذلك:
[119] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن ويجلدون الآخرون.
والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عز وجل:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
[20 - باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته] [120] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
[121] 2 - عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
[122] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.