[196] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام؟ فقال: ألك ناضح؟ فقال له: نعم فقال: اعلفه إياه ولا تأكله.
[197] 8 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام فقال: إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: له هل لك ناضح؟ قال: نعم: فاعلفه ناضحك.
فالوجه في كراهية ذلك ما تضمنه الخبر الأول من تعيير الناس بعضهم بعضا بذلك وإن لم يكن محظورا.
[35 - باب أجر النائحة] [198] 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.
[199] 2 - أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية إنما توجهت في الخبر الأول إلى من يشترط الاجر ويقول الأباطيل، يدل على ذلك:
[200] 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلال وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج فقال: لها