أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
[184 - باب حكم المباراة] [1134] 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
[1135] 2 - علي بن الحسين بن فضال عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود.
[1136] 3 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
[1137] 4 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية