أبو الحسن عليه السلام رزم (1) ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أن أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت:
للرسول ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول قال: أبو الحسن عليه السلام هو أمان بإذن الله، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.
[167 - باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة] [993] 1 - محمد بن يعقوب عن بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
[994] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
وقد استوفينا في شرائط طلاق العدة ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما تقدم شئ منه.
[995] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر