[1053] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.
[174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها] [1054] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
[1055] 2 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
[1056] 3 - عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
[1057] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال:
واحدة وأجلها أن تضع حملها.
[1058] 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام