[50 - باب اسلاف السمن بالزيت] [263] 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
[264] 2 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.
[265] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين، أحدهما: انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.
[51 باب العينة] [266] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
[267] 2 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال:
لا بأس ببيعه.