جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وانه ليس بمحظور وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
[40 - باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا] [223] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
[224] 2 - فأما ما رواه الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الأول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.
[41 - باب اللقطة] [225] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة