منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
[499] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال: لا بأس بذلك قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
[500] 4 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال: يحل له من ذلك ما أحل له قلت: فجاءت بولد قال: يلحق بالحر من أبويه.
[501] 5 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال: قد حلت له قلت فإنها ولدت قال:
الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
[502] 6 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال: لا بأس به قال قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت: إن لم يأذن في ذلك؟ قال: إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك.
فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين، أحدهما: انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل، وإذا وردت