[175 - باب طلاق الأخرس] [1065] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال: أخرس؟ قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت:
نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت:
أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.
[1066] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
[1067] 3 - وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول، والذي يؤكد ما قلناه:
[1068] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل