أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه:
[327] 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.
[328] 12 - عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال: له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.
وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
[63 - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها] [329] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها (1) قال: لا بأس بإنفاقها.
[330] 2 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.
[331] 3 - عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
[332] 4 - ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: