قال: ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
[777] 7 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال:
لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
[778] 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[779] 9 - وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
[134 - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه] [780] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت:
فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) ليس الطلاق بيده.
[781] 2 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: