[38 - باب الاجر على تعليم القرآن] [214] 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت:
الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
[215] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله فقال له: ولكني أبغضك لله قال: ولم؟ قال:
لأنك تبغي على الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا.
[216] 3 - فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إذا أرادوا ألا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الحظر إنما توجه إلى من لا يعلم القرآن إلا بأجرة معلومة ويشارط عليها، والثاني: محمول على من يهدى له شئ من غير شرط فيكون ذلك مباحا له كائنا ما كان، والذي يدل على ذلك:
[217] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال قلت: إن لنا جارا