عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
[1290] 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: ان أمنته فمسها.
[1291] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال: استبرئها بحيضتين، قلت: هل للمشتري ملامستها قال: نعم ولا يقرب فرجها.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
[211 - باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها] [1292] 1 - الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
[1293] 2 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك: