[377] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال:
سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ.
[378] 3 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعا قال:
والأربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذل على أنه مكروه وليس بمحظور لان الأفضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه وجاره ولا يبيعه وليس ذلك بمحظور.
[72 - باب من أحيا أرضا] [379] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله.
[380] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.