قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
[1009] 3 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي ابن حديد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البرا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال: هو كما بلغكم.
[1010] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
[1011] 5 - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.
[1012] 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
[1013] 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن (سعد) الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال:
فقال أما انا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
[1014] 8 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن