هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
[978] 20 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.
[979] 21 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل.
[980] 22 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها: أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه، يدل على ذلك:
[981] 23 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال: عمر هي على ما بقي من الطلاق، فقال علي عليه السلام:
سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.