عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
[996] 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟
قال: نعم.
فالوجه في هذين الخبرين أنه تكون رجعة بغير جماع بمعنى أنه يعود إلى ما كان عليه من أنه يملك مواقعتها ولولا الرجعة لم يجز ذلك، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة وإن لم يواقع، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة فيمن أراد ذلك فأما من لا يريد ذلك فليس الوطئ شرطا له وقد تحصل المراجعة بإنكار الطلاق أو القبلة وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد أن يطلق ثانيا على ما استوفيناه في كتابنا الكبير ولا ينافي ذلك:
[997] 5 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
[998] 6 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.
[999] 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال:
سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها