[1049] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والذي يدل على ما قلناه:
[1050] 5 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[1051] 6 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[1052] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بها قال: قد بانت منه ساعة طلقها، قلت: فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.