إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل.
قال محمد بن الحسن الطوسي: هذا الخبر موافق للعامة لسنا نعمل به لأنه إذا طلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنما يقع منها واحدة على ما تضمنته الروايات الأولة وهو خاطب من الخطاب ولا يمكنه ان يطلقها ثلاث تطليقات إلا بعد أن يعقد عليها ثلاث مرات يطلقها عقيب كل واحدة منها قبل أن يدخل فتلك التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[1015] 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال:
ليس بشئ، ثم نظر إلي فقال هو ما ترى، قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ومن طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
[1016] 10 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر.
فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بالشرائط الواجبة في الطلاق، ويحتمل أن