رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة فردها إلى الكتاب والسنة.
[1020] 14 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسين بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق وقع في حال الحيض أو حال السكر أو على الاكراه لان كل واحد من هذه الشرائط يخل بوقوع الطلاق.
[1021] 15 - فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليه السلام: أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.
[1022] 16 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
[1023] 17 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن