[746] 7 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال: بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك.
فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: " بيده طلاقها " يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك:
[747] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله: " من رجل آخر " إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك، ويزيده بيانا:
[748] 9 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
[749] 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟
فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها.