[742] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله " ليس له طلاق الا بإذن مولاه " يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الأولان فالأخذ بهما أولى.
[743] 4 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
[744] 5 - وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله عليه السلام: " له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء وله أن يفرق بينهما " في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد، والذي يدل على ذلك ها هنا:
[745] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال وسألته عن الرجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.