عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
[805] 6 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وعن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت شيئا من مهرها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
[806] 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقتل: وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال:
وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقالت: نعم فقال: لا شئ لها، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
[807] 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي