عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
[759] 4 - فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج، والذي يدل على هذا التفصيل:
[760] 5 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال: أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز:
[761] 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، وقال: وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.
[762] 7 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم