أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا (تؤاجر) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.
[458] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال:
الشرب، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
[459] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك، يدل على ذلك:
[460] 4 - ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض المخابرة (1) بالطعام؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[461] 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال: إن كان من