لها. وأين هذا من باب تعارض الخبرين، وحجيتهما في نفي الثالث بعد سقوط كليهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي بواسطة المعارضة؟
وحاصل الفرق بين المقامين أن العام المشمول لحكم من الأحكام الانحلالية لو كان بعض أفراده علة لوجود فرد آخر من ذلك العام، فشمول الحكم لذلك الفرد المعلول في عرض شموله لعلته، ولذلك لو خصص العام بالنسبة إلى العلة لا ينتفي الحكم عن المعلول. نعم لو انتفى ذات العلة ينتفي ذات المعلول، فإذا قال: أكرم العلماء، و فرضنا أن وجود زيد العالم علة لوجود عمرو العالم، وأخرج زيد العالم عن تحت عموم (أكرم العلماء) بالتخصيص، فخروجه غير مضر بشمول عموم الحكم لعمرو العالم الذي هو المعلول. وباب الخبرين المتعارضين من هذا القبيل، لأن الخبرين علة لوجود خبر آخر الذي هو لازم لهما، وهو الاخبار بنفي الثالث، فسقوطهما عن الحجية بواسطة المعارضة لا يوجب سقوط الخبر المعلول لهما عن الحجية.
لكن كل ذلك تبعيد للمسافة، مضافا إلى أنها دعاو بلا بينة ولا برهان، لأن أمارية اليد من باب بناء العقلاء، فإن كان بناء العقلاء في مورد إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين على إثبات الملكية له، فلا يحتاج إلى هذه الدعاوي من سقوط اليد عن الحجية في مدلولها المطابقي بواسطة ذلك الإقرار، وبقاء حجيتها بالنسبة إلى مدلولها الإلتزامي، أي نفي الملكية عن غير المقر له، وإن لم يكن مثل هذا البناء من طرفهم فلا يفيد هذه الدعاوي، بل تكون دعاوى بلا دليل على إثباتها.
فالأحسن أن يقال: إن الدليل على هذه الفتوى المسلمة بين الأصحاب هو بناء العقلاء على أنه لو أقر ذو اليد على أن هذا المال لزيد مثلا يكون له، سواء أكان منازع ومن يدعيه في مقابله أم لم يكن.
الأمر العاشر: فيما إذا اعترف ذو اليد لشخص بتمام ما في يده، ثم اعترف لشخص آخر أيضا كذلك، والمفروض أن ما في يده عين شخصي وقع الإقرار عليها من ذي