فيكون مساقها مساق قوله تعالى: (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) حيث أن الآية الشريفة تدل على حرمة هذه الأمور في الحج. ونظائرها كثيرة في الأخبار، حيث يكون ظاهر الكلام نفي ولكن أريد منه النهي، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) (2) وغير ذلك من الموارد العديدة.
ولقد أصر شيخ الشريعة الإصفهاني (قدس سره) على هذا القول، وتعين هذا الاحتمال من بين الاحتمالات الأربع (3).
الثاني: أن يكون مفادها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ونظائرها كثيرة في الأخبار، كقولهم: - المتصيدة من الروايات - لا شك لكثير الشك (4)، وقوله عليه السلام: (لا سهو في السهو) (5): وقوله عليه السلام: (لا سهو للإمام مع حفظ المأموم) (6) وغيرها من الموارد الكثيرة، فيكون المراد من هذه الجملة بناء على هذا القول أن الموضوعات التي لها أحكام بعناوينها الأولية إذا صارت ضررية وتعنونت بعنوان الضرر يرتفع ذلك الحكم عن ذلك الموضوع، فتكون هذه القاعدة بناء على هذا حاكما على الأدلة الأولية بالحكومة الواقعية تضييقا في جانب الموضوع.
وإلى هذا القول ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) واختاره (7).
الثالث: أن تكون مفادها نفي الحكم الضرري، بمعني أن كل حكم صدر من الشارع فان استلزم ضرر أو حصل من قبل جعله ضرر على العباد - سواء أكان