واحتمل بعض صدور هذه الروايات - وأمثالها مما تدل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم في صورة نسيان التسليم - وخروجها مخرج التقية.
قال صاحب الجواهر (قدس سره) ذكرنا هناك - أي في أول مبحث القواطع في أول الخاتمة) - ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك، وأن هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعددة قد خرجت مخرج التقية. (1) هذا كله كان في نقصان الصلاة من حيث ترك جزء، أو شرط، أو إتيان مانع مما عدا الأركان سهوا.
وأما الزيادة فيها فإن كان من الخمسة المستثناة فتجب الإعادة: لما ذكرنا من شمول حديث (لا تعاد) الخلل الواقع من ناحية الزيادة مثل النقيصة، وأما إن كان من غير الأركان فعقد المستثني منه من هذا الحديث يدل على عدم البطلان ويكون مخصصا للعمومات التي تدل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا، عمدا كان أو سهوا، وتخرج الزيادة السهوية في غير الأركان عن تحتها، فيقيد به إطلاق قول الباقر عليه السلام (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها) (2) وقول الصادق عليه السلام (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). (3) والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.