الشارع جعل الصفات أمارة على الحيضية ولو لم يكن في أيام العادة. وكذلك في غير أيام العادة لو كان بصفات الاستحاضة من كونه أصفرا باردا رقيقا فلا تجري القاعدة لأن الشارع جعل هذه الصفات في غير أيام العادة أمارة الاستحاضة، وكذلك فيما زاد على العشرة حكم الشارع بعدم حيضية ما زاد على العشرة، لأن أكثر الحيض عشرة، وكذلك ما زاد على العادة بشرط تجاوز الدم عن العشرة لحكم الشارع بأن ما زاد على العادة إن لم ينقطع على العشرة ليس بحيض.
وكذا لو كان التطويق أمارة كون الدم دم العذرة عند اشتباه دم الحيض بدم العذرة فلا تجري القاعدة إذا كان الدم مطوقة في القطنة. وكذلك إذا كان الخروج من جانب الأيمن كان أمارة على كونه دم القرحة، أو خروجه من جانب الأيسر كان امارة الحيضية، ففي كلا الموردين لا مجال لجريان القاعدة، وكذا في كل مورد كان الشك من جهة احتمال اعتبار قيد وجودي مفقود في الدم، أو احتمال اعتبار قيد عدمي موجود فيه.
وبعبارة أخرى: في الشبهات الحكمية لا تجري القاعدة، وكذلك في مستدامة الدم بناء على رجوعها إلى الروايات بأن تأخذ في شهر ثلاثة وفي شهر سبعة، أو ترجع إلى عادة أهلها وأقاربها أو ترجع إلى التميز بالصفات إن كانت ولم يكن الدم لونا واحدا، ففي جميع ذلك لا مجال لجريان القاعدة: وبناء على كون القاعدة أصلا غير تنزيلي في كل مورد كان استصحاب الحيضية واستصحاب عدمها أيضا لا مجال لجريان القاعدة، كل ذلك لأجل حكومة الأمارات والروايات على الأصول مطلقا، والأصول التنزيلية على غير التنزيلية.
فظهر مما ذكرنا أن موارد جريان القاعدة في خصوص الشبهات الموضوعية فيما إذا لم يكن أمارة أو أصل تنزيلي، إذا قلنا بأنها أصل غير تنزيلي، سواء أكانت موافقة للقاعدة أو كانت مخالفة لها.