وصرح بذلك السيد الطباطبائي بحر العلوم (قدس سره) في منظومته:
وواجب السجود وضع الجبهة * وأنه الركن بغير شبهة ووضعه للستة الأطراف فإنه فرض بلا خلاف (1) ولا يخفى أن في قوله: (وواجب السجود وضع الجبهة) نحو تسامح، حيث يظهر منه عدم وجوب باقي السبعة. وعلى كل حال فمثل الذكر الواجب فيه والطمأنينة والجلوس بعده مطمئنا كلها لو نسيها المصلي تكون داخلة في عقد المستثني منه لا المستثني، فلا تجب الإعادة بتركها سهوا ونسيانا، وقد عرفت وجهه.
(الجبهة) الثانية: في أن الظاهر من عقد المستثنى انحصار الأركان في هذه الخمسة، وأنها فقط هي التي توجب تركها أو زيادتها - وإن كان سهوا - الإعادة ولكن هناك أركان اخر وهي من المسلمات عند الفقهاء، وهي النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام حالها، والقيام المتصل بالركوع، فهذه الأربعة أيضا عندهم أركان يوجب الإخلال بها الإعادة ولو كان سهوا، فيكون الدليل الدال على ركنية هذه الأربعة مخصصا آخر - مثل استثناء الخمسة - لعموم عقد المستثني منه، لأن مفاد العموم - كما تقدم - عدم وجوب الإعادة بوقوع الإخلال سهوا من ناحية جميع أجزاء الصلاة وشرائطها، وكما خصص هذا العموم بواسطة استثناء الخمسة بما عداها، كذلك خصص بواسطة تلك الأدلة الدالة على ركنية هذه الأربعة بما عداها، فالخارج عن تحت عموم المستثني منه تسعة لا خمسة: الخمسة المستثناة وهذه الأربعة، فخروج هذه الأربعة بدليل خاص ومخصص آخر، كما هو الشأن في أغلب العمومات حيث ترد عليها مخصصات متعددة.
مع أنه يمكن أن يقال بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع لا يحتاج إثبات وجوب الإعادة بتركه مطلقا - ولو كان سهوا - إلى دليل منفصل، لأن تركه ولو كان سهوا