إنه نفي بسيط أما ادعاء.
وبهذا الاعتبار يكون بعد تعذر المعنى الأول الذي هو الموضوع له حقيقة لا ادعاء، ويكون قبل الاحتمالين الأخيرين لأنه أيضا معنى حقيقي لكن ادعاء.
وإذا تعذر هذا المعنى تصل النوبة إلى احتمال الثالث الذي هو عبارة عن كون النفي بمعنى النهي الذي هو خروج عن الظاهر، أي المعنيين الحقيقيين التحقيقي والادعائي وإن كان بينهما أيضا طولية، كما ذكرنا.
ولكن مع أنه خروج عن الظاهر مقدم على احتمال الرابع، وهو أن يكون كناية عن لزوم تدارك الضرر باشتغال ذمة الذي أوقع الضرر، لا بصرف وجوبه تكليفا كما شرحنا، لأنه خلاف الظاهر من جهتين:
الأولى: كون النفي بمعنى النهي، وقلنا إنه خروج عن الظاهر، وإن أصر عليه النراقي، (1) وشيخ الشريعة الأصفهاني قدس سرهما (2).
الثانية: تنزيل الضرر المتدارك منزلة المعدوم، وإرادة خصوص الضرر غير المتدارك منه.
وينبغي التنبيه على أمور الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه الجملة على مواردها التي طبق صلى الله عليه وآله وسلم عليها.
فمنها: في قضية سمرة بن جندب التي تقدم ذكرها مفصلا، وأشكل عليه أولا:
بأنها لا تنطبق على أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العذق والرمي بها وجهه: لأن