الإقرار، فلابد من ترتيب آثار الإقرار الأول بحكم قاعدة الإقرار، ويعطي العين للمقر له الأول، والغرامة بالمثل أو القيمة للثاني: لما ذكرنا في الصورة الأولى عينا.
ووجه الأولوية هاهنا: أنه هناك كان يمكن أن يقال أنه بعد إخراج المال عن تحت يده بإقراره للمقر له الأول في كلام منفصل عن هذا الإقرار الثاني، يكون الإقرار الثاني من قبيل إقرار الأجنبي ولغوا، أما هاهنا فلا يمكن أن يقال مثل هذه المقالة، لأن المفروض أن المال بعد في يده، والكلام متصل وله أن يلحق بكلامه ما شاء من إضراب أو غير ذلك.
وأما ما في الدروس (1) من العلم بانحصار الحق فيهما - أي المقر له الأول والثاني، وحيث أن ذا اليد أقر لكل واحد منهما فأسقط يده عن الاعتبار - فيدخل في مسألة التداعي والتحالف.
فقد أورد عليه صاحب الجواهر (قدس سره) بأن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله: لقوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (2) فيكون كلا الإقرارين نافذين، غاية الأمر يعطي العين لأحدهما أي الأول لما ذكرنا، والمثل أو القيمة للثاني. (3) هذا، ولكن أنت خبير بأنه لو لم يكن إجماع في البين يمكن أن يقال: إن حال هذين الإقرارين حال سائر الأمارتين المتعارضتين، فيتساقطان للعلم بكذب أحدهما، اللهم إلا أن يقال في خصوص الإقرار بالسببية والموضوعية، وهو بعيد غاية البعد.
فالنتيجة كما قال في الدروس هو العلم بانحصار الحق فيهما بعد تساقط الإقرارين، للعلم بكذب أحدهما وسقوط اليد عن الاعتبار، فيكون من باب التداعي والنتيجة التحالف والتنصيف، إلا أن نقول بالموضوعية في باب الإقرار ما لم يكن العلم التفصيلي