انصرفت) (1) وقوله عليه السلام أيضا في خبر أبي كهمس هو هيثم بن عبد الله أو عبيد: (إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) - وإن كان أنه خرجت بهذه التسليمة عن الصلاة ولكن هذا الظهور متوقف على إطلاق هذه الجملة، أي قوله عليه السلام (انصرفت) أو قوله (ع) (فهو الانصراف) أي سواء وقعت هذه التسليمة في محله أو لم تقع، ومن أين يثبت هذا الاطلاق.
فالانصاف أن الفتوى في هذا المفروض - أي فيما إذا كان تذكره لنسيان السجدتين بعد السلام الواجب وقبل صدور المبطل لبطلان الصلاة ولزوم الإعادة - مشكل جدا، بل لا بأس بأن يقال بلزوم التدارك بإتيان السجدتين ثم يأتي بجميع ما أتى بها حتى التسليمة، لوقوع ما أتى بها أولا في غير محلها فهو في حكم العدم. نعم يجب عليه سجدتا السهو لكل زيادة سهوية من تلك الزيادات على التفصيل المتقدم، ولا أقل من الاحتياط بالجمع بين التدارك على التفصيل المذكور والإعادة، لا الحكم بالبطلان والإعادة فقط.
هذا كله فيما إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة وأما لو نسي تمام الركعة الأخيرة من القيام وذكرها وركوعها وسجدتيها فأيضا له صور ثلاث:
الأولى: أن يتذكر ويلتفت إلى نسيانه قبل التسليم وبعد التشهد الثانية: أن يكون تذكره بعد التسليم ولكن قبل إتيان المنافي المبطل.
الثالثة: أن يكون تذكره بعد إتيان المنافي المبطل.
أما الصورة الأولى: فالأمر فيها واضح، فإنه يقوم ويأتي بها ويسجد سجدتي السهو للتشهد الذي صدر عنه سهوا في غير محله الذي يكون ذلك الإتيان بحكم