أن أمر تطبيق هذه القاعدة كما أنه بيد المجتهد كذلك يكون بيد المقلد أيضا، وهما بعد إفتاء المجتهد بمضمونها في مقام التطبيق سواء. وأيضا من الواضح الجلي أنه بعد افتاء المجتهد بمضمونها يكون ذلك المضمون متعلقا بكيفية العمل بلا واسطة.
وأما الجهة الثانية فقد ذكر اللغويون لها معاني متعددة، ولا يهمنا أنها حقيقة في الجميع، أو مجاز في الجميع، أو حقيقة في البعض ومجاز في البعض الآخر، وإنما المهم أنه ما المراد والمتفاهم العرفي منها في محل البحث؟
فنقول: الظاهر أن المراد منها في محل البحث هو الاستيلاء والسيطرة الخارجية، بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده يتصرف فيه كيف ما يشاء من التصرفات العقلائية المتعارفة، ولا يخفى أنه بصرف التمكن من تحصيل مثل هذه السيطرة والاستيلاء الخارجي لا يقال أنه ذو اليد، بل كونه كذلك يحتاج إلى فعلية الاستيلاء والسيطرة الخارجية.
وأما ما توهم: من أن اليد بهذا المعنى قد تكون مسببا عن الملكية كما في موارد النواقل الشرعية، اختيارية كانت كما في أبواب المعاوضات، أو قهرية كما في باب الإرث: وقد تكون سببا لحصول الملكية، كما في باب حيازة المباحات إذا كان الاستيلاء بقصد التملك.
ففيه: أن ما يفهم عرفا من اليد في المقام هي السيطرة الخارجية، وهي أمر خارجي لا تحصل إلا بأسبابها الخارجية، من وجود المقتضى لها كإرادة الاستيلاء والسيطرة، ومن وجود شرائطها، ومن فقد موانعها. والملكية الاعتبارية لا أثر لها في هذا الأمر الخارجي.
نعم الملكية له أو كونه مأذونا من قبل المالك تؤثر في عدم كونها يدا عادية، ثم