مستندا إليه.
فظهر من مجموع ما ذكرنا: أن شمول (لا تعاد) لنسيان التسليم، والحكم بعدم وجوب الإعادة في مورده متوقف على أن يكون بطلان الصلاة ووجوب الإعادة مستندا إليه، لا إلى الحدث لولا (لا تعاد)، واستناد البطلان ووجوب الإعادة إليه لا إلى الحدث متوقف على شمول (لا تعاد) للمورد، وهذا دور واضح.
وإن شئت عبر بأن شمول (لا تعاد) للمورد موقوف على شموله للمورد.
وحاصل الكلام في المقام: أن صرف نسيان الجزء أو الشرط بمحض وجوده وتحققه لا يوجب سقوط الجزئية والشرطية عن المنسي بواسطة حديث (لا تعاد)، وإلا لو صار متذكرا قبل التجاوز عن محله لم يكن التدارك واجبا، مع أنه ليس كذلك قطعا ولا يمكن الالتزام به، فشمول الحديث في المفروض متوقف على مجئ المبطل حتى لا يمكن التدارك، وإلا يجب أن يسلم ويتدارك، ومع مجئ المبطل - أي الحدث - وإن كان التدارك لا يمكن وقد تجاوز عن محل التدارك ولكن لا يبقى محل لمجئ قاعدة (لا تعاد)، لأن مفاد قاعدة (لا تعاد) تصحيح العمل وسقوط الإعادة وعدم وجوبها.
وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك: لأن شمول قاعدة (لا تعاد) موقوف على بطلان العمل، فيرجع إلى أن صحة العمل متوقف على بطلان العمل، وهذا مما ينبغي أن يضحك عليه لا أن يصغى إليه.
نعم وردت هاهنا أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وأحدث، فلعل من يفتي بصحة الصلاة نظره إلى هذه الأخبار، لا إلى قاعدة (لا تعاد) لما ذكرنا من عدم صحة التمسك بها في هذه الصورة، أي في نسيان السلام.
وهذه الأخبار هي:
منها: ما في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، سأله عن الرجل يصلي ثم