محرمة فليس لها مالية كي تقابل بالعوض المالي.
قال في الشرائع: الشرط الخامس أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا لم تنعقد الإجارة، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة. (1) انتهى وزاد في الجواهر: (أو جارية للغناء، أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه) (2) لأن الملاك في الجميع واحد، والمراد بالكاتب الذي يكتب الكفر هو كتابة كتب الضلال التي توجب ضلال الناظرين فيه وفساد عقائدهم، كالكتب التي تكتب ردا على الإسلام من أصحاب سائر الأديان، أو من الطبيعين المنكرين للاله خذلهم الله.
والأمثلة والموارد التي تكون المنفعة محرمة ليست منحصرة بما ذكره صاحب الشرائع وصاحب الجواهر (قدس سرهما) بل هي كثيرة، ولا يتوقف الفقيه في مقام التطبيق بعد معرفة ضابط الذي ذكرناها.
ولكن الظاهر أن المفروض في كلام الشرائع غير ما نحن فيه: لأن ما فرضه (قدس سره) فيما إذا كانت لأجل هذه الغاية المحرمة، وبعبارة أخرى: حصر المنفعة التي يملكها المؤجر للمستأجر في المحرمة. وهذا لا كلام في بطلان عقد الإجارة وحرمته، وإن نسب المحقق (قدس سره) الصحة وعدم البطلان إلى القيل، ولكن لا وجه له.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.