بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: (إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال يا رب لا أعرفه أخبرني حتى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما، فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة، ثم تقرع بينهم، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم، فإن السهم يقع عليه.
قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود) 1 (وقد ذكر في البحار روايتين عن أبي جعفر عليه السلام، حاصل مضمونهما أن عليا عليه السلام إذا لم يجد من الكتاب والسنة رجم، أي ساهم، فقال أبو جعفر (ع): تلك في المعضلات). (2) والحاصل: أن الروايات في اعتبار القرعة في الموارد الخاصة كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، وينبغي أن يعد دلالة الآيات والأخبار على اعتبارها من القطعيات.
وأما الإجماع: فالظاهر أنه أحد من الإمامية الاثني عشرية ما ادعى عدم اعتباره بنحو السلب الكلي، فهذا الشهيد (قدس سره) في كتابه (القواعد) في باب التعادل والتراجيح من مقدمته في اشتباه القبلة يقول: ذهب السيد رضي الدين بن طاووس هنا إلى الرجوع إلى القرعة، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع، وهو حسن.
إلى أن يقول: فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه (3) وقال ابن إدريس في كتاب القضاء من السرائر: وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم، وإن خرج سهم النساء ألحق بهن وورث ميراثهن، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه