ركن إذ ليس ركن بعدهما حتى يستلزم أحد المحذورين الذين تقدم ذكرهما، من زيادة الركن أو نقيصته وكلاهما موجب للبطلان، فيأتي بهما ويعيد ما أتى مما بعدهما حسب الجعل الشرعي من الترتيب بين الأجزاء، ويسجد سجدتي السهو لكل جزء من الأجزاء التي أتى بها سهوا في غير محلها، بناء على وجوب الإتيان بهما لكل زيادة ونقيصة كما تقدم.
وأما لو كان تذكره لنسيانهما بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل، فالأمر يدور مدار أن السلام مخرج تعبدا ولو لم يقع في محله - لأن محله بعد إتيان الصلاة بتمام أجزائها وشرائطها، وفي المفروض لم يأت بالركعة الأخيرة بتمامها، إذ المفروض أنه سهل عن إتيان السجدتين - أولا، بل إنه مخرج لأنه الجزء الأخير، فليس تعبد من حيث مخرجيته في البين، بل كل مركب كان بين أجزائه ترتيب في عالم الإيجاد فإذا أتى بجميع أجزائه على الترتيب المقرر، فبإتيان جزئه الأخير قهرا يخرج عن ذلك المركب.
فإن قلنا بالأول فإذا تذكر بعد السلام تكون صلاته باطلة، وتجب الإعادة لترك الركن وعدم إمكان التدارك، لأن كل ما يأتي به بعد السلام لا يحسب منها ولو كان السلام في غير محله، لأنه مخرج تعبدي.
وأما إن قلنا بالثاني - أي أنه مخرج لأنه الجزء الأخير - فيمكن التدارك، لأنه لم يخرج عن الصلاة بعد لعدم وقوع السلام في محله الذي هو مناط الخروج، فلا تكون الصلاة باطلة، بل يأتي بالسجدتين وبما بعدهما مما أتى بها ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة سهوية صدرت منه قبل أن يتذكر، أو لخصوص التشهد والتسليم، على التفصيل المتقدم.
هذا كله بحسب مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات فظاهر قوله عليه السلام في صحيح الحلبي عن الصادق (ع): (وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد