الأجزاء المذكورة في عداد الخمسة المستثناة، أعني الركوع والسجود بأن الخلل من ناحيتها سهوا أيضا توجب الإعادة، كما أنه ورد بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع، وتكبيرة الإحرام من الأجزاء.
ولذلك قالوا إن الأركان ليست منحصرة بالخمسة المذكورة، إن كان معنى الركن هو الذي يكون تركه عمدا أو سهوا موجبا للإعادة.
فلو سلمنا أن وقوع الصلاة في غير المأكول يكون موجبا للإعادة ولو سهوا، فهذا لا يدل على عدم شمول الحديث للموانع بناء على عدم كون المأكولية شرطا إذا كان لباس المصلي من الحيوان، بل كان ما لا يؤكل مانعا كما هو ظاهر موثقة ابن بكير، إذ من الممكن أن يكون فتواهم بالإعادة من جهة وجود دليل خاص عندهم.
(الجهة) الرابعة: في شمول الحديث للإعادة والقضاء جميعا، بمعنى أنه يدل على نفي الإعادة في الوقت ونفي القضاء في خارج الوقت.
بيان ذلك: أن المراد من نفي الإعادة في عقد المستثنى منه إن كان هو المعنى اللغوي للإعادة، فيكون معناه نفي لزوم إيجادها ثانيا بعد ذلك الايجاد الأول الذي سها عن إيجاد جزء أو شرط، أو سها عن ترك مانع، سواء كان الإيجاد الثاني في الوقت الذي نسميه بالإعادة اصطلاحا، أو كان في خارج الوقت الذي نسميه بالقضاء، لأجل شمول الإعادة بهذا المعنى اللغوي لكليهما بدون فرق أصلا.
وأما إن كان المراد منه نفي الإعادة بالمعنى الاصطلاحي للإعادة - أي إيجادها ثانيا في الوقت - فأيضا يدل على نفي القضاء بالدلالة الالتزامية، بل يدل على نفيها بطريق أولى، لأن لازم عدم لزوم الإعادة في الوقت سقوط الأمر عن الكامل التام وكفاية ما أتى به من الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع، وإيفائه للغرض، فلم يفت شئ منه، لا الواجب لسقوط الأمر بالامتثال بما أتى به من الناقص، ولا الملاك لإيفاء ما أتى به للغرض، فلا يبقى موضوع لوجوب القضاء.