يفتتح الصلاة قال عليه السلام: (يعيد الصلاة ولا صلاة يغير افتتاح) (1) وعلى كل حال لا شك في أن النية ركن من أركان الصلاة، فإن أمكن وقوع السهو فيها فتجب الإعادة، ولا تشملها عقد المستثني منه من حديث (لا تعاد) لأنها وإن لم تكن مذكورة في عقد المستثني إلا أنها داخلة حكما، للأدلة الدالة على ركنيتها، فتخصص تلك الأدلة عقد المستثني منه كالاستثناء.
وكذلك تكبيرة الافتتاح وإن لم تكن مذكورة في الحديث في عقد المستثني إلا أن أدلة ركنيتها تجعلها بحكم المستثني في تخصيصها لعقد المستثني منه والحاصل أنه لو نسي النية والتكبيرة يجب عليه استئناف الصلاة متى تذكر، سواء دخل في الركن الذي بعدهما أي الركوع أم لا، والقيام حال التكبيرة بحكم التكبيرة، وأما القيام حال النية فتابع للقول بركنيته وعدمه.
وأما لو نسي الركوع قبل تجاوز المحل أي قبل الدخول في السجدة الثانية فيرجع ويأتي به وبما بعده، لما ذكرنا من عدم لزوم محذور في البين. وإن نسيه بعد تجاوز محله - وبينا أن تجاوز محله بدخول السجدة الثانية لما ذكرنا من أن زيادة سجدة واحدة سهوا لا توجب الإعادة، كما تدل عليه رواية منصور بن حازم، فإن فيها قول الصادق عليه السلام: (لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (2) فلا يلزم محذور من تدارك الركوع ما لم يدخل في السجدة الثانية وإن أتم السجدة الأولى ورفع رأسه عنها واستقر.
وعلى كل حال فلو تذكر نسيان الركوع بعد تجاوز محله الذي لا يمكن تداركه فيجب عليه الإعادة، كما أنه لو تذكر بعد الصلاة. والمناط فيهما واحد وهو عدم إمكان التدارك في الصورتين.