بحسب عقد المستثني منه أو المستثني، واستخراج حكمها منه.
فنقول: بعد ما عرفت أن مفاد الحديث هو عدم وجوب الإعادة بوقوع خلل فيها من ناحية جميع الأجزاء والشرائط والموانع سهوا، ما لم يكن من الخمسة المذكورة في المستثني، ووجوب الإعادة بوقوع الخلل من ناحية تلك الخمسة وإن كان الخلل بالزيادة أو النقيصة سهوا، أن:
هاهنا فروع كثيرة نذكر جملة منها الأول: أن الخلل العمدي وإن كان بسبب عدم إخراج حرف من مخرجها، بحيث يكون الخارج حرفا آخر في نظر عرف العرب، مثل أن ينطق بالضاد زاء أو ذالا أو ظاء، أو كان بتبديل حركة من الأعاريب إلى غيرها ولم يكن على طبقها قراءة من القراءات السبعة.
كل ذلك في قراءة فاتحة الكتاب، بل وفي قراءة السورة الواجبة، بل في الأذكار الواجبة يكون مبطلا.
وذلك من جهة أن امتثال المركب بإتيانه بجميع أجزائه وشرائطه تامة كاملة كما أخذت فيه، فإن وقع إخلال عمدي في بعض تلك الأجزاء أو الشرائط - سواء كانت شرائط نفس الصلاة، أو شرائط أجزائها، أو شرائط شرائطها - فلا يقع الامتثال، وتجب الإعادة بمقتضى أدلة اعتبار تلك الأجزاء والشرائط.
وحديث (لا تعاد) تقدم أنه لا يشمل الإخلال العمدي، بل قلنا أنه لا يعقل أن يشمل بعد الفراغ عن كونها أجزاء وشرائط. ولا فرق في البطلان بين أن يكون إخلال العمدي بالنسبة إلى الأركان، أو كان بالنسبة إلى غيرها.
الثاني: إذا ترك جزء من الصلاة، أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه وإن كان الخلل بسبب عدم خروج حروف ذلك الجزء من مخارجها إذا كان ذلك