الجهة الثالثة في الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه:
الأول: الروايات.
فمنها: رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: عليه السلام (نعم) فقال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
(أفيحل الشراء منه؟) قال: نعم، فقال أبو عبد الله (ع): (فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك)، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1).
ومنها: المروي عن الصادق عليه السلام في حديث فدك: (إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال عليه السلام: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده ولم تسأل البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم؟ إلى أن قال: وقد قال رسول الله (ص): (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.) (2).
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل