وأما بحسب الأخبار الواردة في هذا المقام، فمن جملة ما يدل على الجواز رواية حفص بن غياث، وفيها: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن اشهد له؟
قال: (نعم) فقال الرجل: أشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أفيحل الشراء منه؟) قال: نعم، فقال عليه السلام: (لعله لغيره، فمن أين جائز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك - ثم قال عليه السلام: - ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق) (1) - حيث أن هذه الرواية صريحة في جواز الشهادة مستندا إلى اليد، بل وتدل على جواز الحلف أيضا مستندا إليها، بل يستنكر عدم جواز الشهادة مستندا إلى اليد، وأنه يلزم منه عدم قيام سوق للمسلمين واختلال النظام.
وأما الإشكال على الرواية من ناحية ضعف السند ففيه أولا: أن بعض المشائخ ذكر أن كتاب حفص بن غياث القاضي الكوفي معتمد ولو هو عامي.
وثانيا: ضعفها منجبر بالشهرة العظيمة، حتى ادعى بعضهم الإجماع في المسألة، وإن كان الاستدلال في مثل هذه المسألة التي لها مدارك من الروايات وغيرها بالإجماع لا وجه.
وقد ذكرنا هذا الإشكال على الإجماعات المنقولة في موارد متعددة، وسائر في أغلب الإجماعات.
ثم إنه ذكر بعض السادة (قدس سره) وجه آخر لجواز الشهادة مستندا إلى اليد، حاصله:
أن الملكية أمر ينتزعها العقلاء من الاستيلاء الخارجي لشخص على مال والشارع امضى هذه الطريقة، ولا شك في أن الأمر الانتزاعي معلومية بمعلومية منشأ انتزاعه،